كول نار
Kurd Day Team
• والأفضل ترتيب الأعمال كما يلي :
1) رمي جمرة العقبة .
2) ذبح الهدي .
3) الحلق أو التقصير .
4) الطواف ثم السعي ، إن كان متمتعاً أو كان مفرداً أو قارناً ولم يسع مع طواف القدوم .
• فإن قدم بعضها على بعض فلا بأس ولا حرج في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال : [ افعل ولا حرج ] رواه مسلم من حديث عبدالله بن عمرو 2/948 – 950 والبخاري مع الفتح 3/569 .
• وإن لم يتيسر له الطواف يوم العيد جاز له تأخيره والأولى ألا يتجاوز به أيام التشريق إلا من عذر كمرض وحيض ونفاس .
•المبيت بمنى : وحكمه واجب :
يمكث الحاج في منى ليلة العيد ويلزمه المبيت ليلة الحادي عشر وإن ترك المبيت دون عذر لزمه دم لتركه واجب من واجبات الحج .
رابعاً : أعمال اليوم الحادي عشر من ذي الحجة وهو أول أيام التشريق :
( رمي الجمار ) : بعد أن بات الحاج ليلة الحادي عشر في منى يلزمه رمي الجمرات الثلاثة ووقتها بعد زوال الشمس أي وقت صلاة الظهر يرمي كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات يكبّر مع كل حصاة .
يبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الجنف ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياماً طويلاً فيدعو رافعاً يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياماً طويلاً فيدعو وهو رافع يديه ، ثم يرمي جمرة العقبة فينصرف ولا يقف للدعاء بعدها ، هكذا رواه البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك .
وإذا لم يتيسر له طول القيام بين الجمرات وقف بقدر ما يتيسر له ليحصل له إحياء هذه السنة التي تركها أكثر الناس إما جهلاً وإما تهاوناً .
• ورمي الجمار نسك من مناسك الحج وجزء من أجزائه فيجب على الحاج أن يقوم به بنفسه إذا استطاع إلى ذلك سبيلاً سواءً كان حجه فريضة أو نافلة ، ولا يجوز للحاج أن يوكل من يرمي عنه إلا إذا كان عاجزاً عن الرمي بنفسه لمرض أو كبر أو صغر أو نحوها فيوكّل حينئذ من يثق بعلمه ودينه فيرمي عنه سواءً لقط الموكل الحصى وسلمها للوكيل ، أو لقطها الوكيل ورمى بها عن موكله . وينبغي للوكيل أن يرمي عن نفسه أولاً سبع حصيات ثم يرمي عن موكله بعد ذلك .
• والأفضل للإنسان أن يرمي الجمرات في النهار فإن كان يخشى من الزحام فلا بأس أن يرميها ليلاً وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقّت ابتداء الرمي ولم يوقت انتهاؤه .
• المبيت بمنى ليلة الثاني عشر .
خامساً : أعمال اليوم الثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة :رمي الجمار : يرمي الجمرات الثلاث كما فعل في اليوم الحادي عشر وإذا رمى الجمار في اليوم الثاني عشر فقد انتهى من واجب الحج فهو بالخيار إن شاء بقي في منى لليوم الثالث عشر ورمى الجمار بعد الزوال وإن شاء نفر منها لقوله تعالى [ فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى ] سورة البقرة آية 203 . والتأخر أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه أكثر عملاً حيث يحصل له المبيت ليلة الثالث عشر ورمى الجمار من يومه ، ولكن إذا غربت الشمس في اليوم الثاني عشر قبل نفره من منى فلا يتعجل حينئذ إلا أن يكون تأخره إلى الغروب بغير اختياره مثل أن يتأهب للنفر ويشد رحلة فيتأخر خروجه بسبب زحام السيارات أو نحو ذلك فإنه ينفر ولا شيء عليه ولو غربت الشمس قبل أن يخرج من منى .
• طواف الوداع : فإذا نفر الحاج من منى وانتهت جميع أعمال الحج وأراد السفر إلى بلده فإنه لا يخرج حتى يطوف بالبيت للوداع سبع أشواط لقوله عليه الصلاة والسلام [ لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ] رواه مسلم 2/963 . وعلى هذا فيجب أن يكون هذا الطواف آخر شئ ولا يجوز البقاء بعده بمكة ولا التشاغل بشيء إلا ما يتعلق بالسفر وحوائجه كشد الرحل وانتظار الرفقة أو السيارة فإن أقام بعد طواف الوداع لغير عذر وجب عليه إعادة الطواف ليكون آخر عهده بالبيت .
• وأحب التنبيه على أمر يفعله بعض الناس حيث ينزلون في ضحى اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر من منى فيطوفون للوداع ثم يرجعون إلى منى فيرمون الجمرات بعد الزوال ثم يغادرون إلى بلادهم . وهذا أمر لا يجوز لأنهم إذا فعلوا ذلك لم يكن آخر عهدهم بالبيت بل كان آخر عهدهم برمي الجمرات وهذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم .
• ويسقط طواف الوداع على الحائض والنفساء ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : [ أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض ] البخاري مع الفتح 3/585 ومسلم 2/963 .
وبهذا يكون الحاج قد تم نسكه وأنهى حجه . سائلين الله تعالى أن يجعله حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً … اللهم آمين ...
1) رمي جمرة العقبة .
2) ذبح الهدي .
3) الحلق أو التقصير .
4) الطواف ثم السعي ، إن كان متمتعاً أو كان مفرداً أو قارناً ولم يسع مع طواف القدوم .
• فإن قدم بعضها على بعض فلا بأس ولا حرج في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال : [ افعل ولا حرج ] رواه مسلم من حديث عبدالله بن عمرو 2/948 – 950 والبخاري مع الفتح 3/569 .
• وإن لم يتيسر له الطواف يوم العيد جاز له تأخيره والأولى ألا يتجاوز به أيام التشريق إلا من عذر كمرض وحيض ونفاس .
•المبيت بمنى : وحكمه واجب :
يمكث الحاج في منى ليلة العيد ويلزمه المبيت ليلة الحادي عشر وإن ترك المبيت دون عذر لزمه دم لتركه واجب من واجبات الحج .
رابعاً : أعمال اليوم الحادي عشر من ذي الحجة وهو أول أيام التشريق :
( رمي الجمار ) : بعد أن بات الحاج ليلة الحادي عشر في منى يلزمه رمي الجمرات الثلاثة ووقتها بعد زوال الشمس أي وقت صلاة الظهر يرمي كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات يكبّر مع كل حصاة .
يبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الجنف ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياماً طويلاً فيدعو رافعاً يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياماً طويلاً فيدعو وهو رافع يديه ، ثم يرمي جمرة العقبة فينصرف ولا يقف للدعاء بعدها ، هكذا رواه البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك .
وإذا لم يتيسر له طول القيام بين الجمرات وقف بقدر ما يتيسر له ليحصل له إحياء هذه السنة التي تركها أكثر الناس إما جهلاً وإما تهاوناً .
• ورمي الجمار نسك من مناسك الحج وجزء من أجزائه فيجب على الحاج أن يقوم به بنفسه إذا استطاع إلى ذلك سبيلاً سواءً كان حجه فريضة أو نافلة ، ولا يجوز للحاج أن يوكل من يرمي عنه إلا إذا كان عاجزاً عن الرمي بنفسه لمرض أو كبر أو صغر أو نحوها فيوكّل حينئذ من يثق بعلمه ودينه فيرمي عنه سواءً لقط الموكل الحصى وسلمها للوكيل ، أو لقطها الوكيل ورمى بها عن موكله . وينبغي للوكيل أن يرمي عن نفسه أولاً سبع حصيات ثم يرمي عن موكله بعد ذلك .
• والأفضل للإنسان أن يرمي الجمرات في النهار فإن كان يخشى من الزحام فلا بأس أن يرميها ليلاً وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقّت ابتداء الرمي ولم يوقت انتهاؤه .
• المبيت بمنى ليلة الثاني عشر .
خامساً : أعمال اليوم الثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة :رمي الجمار : يرمي الجمرات الثلاث كما فعل في اليوم الحادي عشر وإذا رمى الجمار في اليوم الثاني عشر فقد انتهى من واجب الحج فهو بالخيار إن شاء بقي في منى لليوم الثالث عشر ورمى الجمار بعد الزوال وإن شاء نفر منها لقوله تعالى [ فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى ] سورة البقرة آية 203 . والتأخر أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه أكثر عملاً حيث يحصل له المبيت ليلة الثالث عشر ورمى الجمار من يومه ، ولكن إذا غربت الشمس في اليوم الثاني عشر قبل نفره من منى فلا يتعجل حينئذ إلا أن يكون تأخره إلى الغروب بغير اختياره مثل أن يتأهب للنفر ويشد رحلة فيتأخر خروجه بسبب زحام السيارات أو نحو ذلك فإنه ينفر ولا شيء عليه ولو غربت الشمس قبل أن يخرج من منى .
• طواف الوداع : فإذا نفر الحاج من منى وانتهت جميع أعمال الحج وأراد السفر إلى بلده فإنه لا يخرج حتى يطوف بالبيت للوداع سبع أشواط لقوله عليه الصلاة والسلام [ لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ] رواه مسلم 2/963 . وعلى هذا فيجب أن يكون هذا الطواف آخر شئ ولا يجوز البقاء بعده بمكة ولا التشاغل بشيء إلا ما يتعلق بالسفر وحوائجه كشد الرحل وانتظار الرفقة أو السيارة فإن أقام بعد طواف الوداع لغير عذر وجب عليه إعادة الطواف ليكون آخر عهده بالبيت .
• وأحب التنبيه على أمر يفعله بعض الناس حيث ينزلون في ضحى اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر من منى فيطوفون للوداع ثم يرجعون إلى منى فيرمون الجمرات بعد الزوال ثم يغادرون إلى بلادهم . وهذا أمر لا يجوز لأنهم إذا فعلوا ذلك لم يكن آخر عهدهم بالبيت بل كان آخر عهدهم برمي الجمرات وهذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم .
• ويسقط طواف الوداع على الحائض والنفساء ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : [ أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض ] البخاري مع الفتح 3/585 ومسلم 2/963 .
وبهذا يكون الحاج قد تم نسكه وأنهى حجه . سائلين الله تعالى أن يجعله حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً … اللهم آمين ...